طلاق للضرر
استشاراتطلاق للضرر
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:12 م 38 مشاهدات 0
السؤال: طلاق للضرر
الإجابة:
الإجابة:
ترفعين دعوي طلاق للضرر، و تعلنيين زوجك بإدارة السجن بموعد الجلسة ، وتقدمين للقاضي في اول جلسة عقد الزواج و حكم الادانة الصادر علي زوجك ، واذا لم يكن لديكي الحكم اطلبي من القاضي استخراج الحكم .
تعليقات