طلاق للضرر

استشارات

طلاق للضرر

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 37 مشاهدات 0


السؤال: طلاق للضرر


الإجابة:

ترفعين دعوي طلاق للضرر، و تعلنيين زوجك بإدارة السجن بموعد الجلسة ، وتقدمين للقاضي في اول جلسة عقد الزواج و حكم الادانة الصادر علي زوجك ، واذا لم يكن لديكي الحكم اطلبي من القاضي استخراج الحكم . 

تعليقات

اكتب تعليقك