اجار السكن

استشارات

اجار السكن

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 35 مشاهدات 0


السؤال: اجار السكن


الإجابة:

يجوز لك التمسك بأجرة المثل مره كل خمس سنوات إلا إذا كانت مدة العقد أطول من ذلك فتسري الأجرة المتفق عليها ، على أن لا يتجاوز الفرق بين الأجرة السارية وأجرة المثل مائة في المائة من الأجرة السارية .

وقد نصت المادة 20 من فانون الإيجارات على الحالات التي يجوز فبها للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة و منها البند (8) الذي نص على أنه : ' إذا قامت بالمالك حاجة للسكن في عقاره بنفسه أو باحدى زوجاته أو أحد أصوله أو فروعه أو كان مالك العقار لا يملك سوى المكان المؤجر و يرغب في سكناه بنفسه و للمالك أن يختار العين التي يرغب في سكناها. فإذا لم يشغل المالك العين المؤجرة بغير عذر مقبول في ميعاد ستة أشهر من تاريخ الإخلاء جاز الحكم للمستأجر بالتعويض إذا كان له مقتضى '

تعليقات

اكتب تعليقك