تظلم من درجة تقييم العمل

استشارات

تظلم من درجة تقييم العمل

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 22 مشاهدات 0


السؤال: تظلم من درجة تقييم العمل


الإجابة:

يمكنكم رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بطلب إلغاء القرار الصادر بالتقييم وإعادة التقييم على أسس موضوعية على أن يكون ذلك خلال المواعيد القانونية.

تعليقات

اكتب تعليقك