بدل ايجار

استشارات

بدل ايجار

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 97 مشاهدات 0


السؤال: بدل ايجار


الإجابة:

وعليكم السلام ,,, نتيجة الفهم الخاطئ من المؤسسة العامة للرعاية السكنية لنص المادة (19) من القانون رقم (26) لسنة (2006) تقوم بحرمان بعض المواطنين من بدل الإيجار الشهري البالغ (150 د.ك) وذلك بحجة أنهم يتقاضوا بدل سكن من جهات عملهم , بل وأنها تطالبهم بإرجاع ماصرف لهم من بدل.

في حين أنه وفق الفهم الصحيح لنص المادة سالفة البيان أنه يجب عليها أن تصرف لكافة المواطنين المستحقين حتى لو كانوا يتقاضوا بدل سكن من جهات عملهم طالما أن هذا البدل يصرف ضمن الراتب الأساسي وتقوم جهة العمل بسداد الإشتراك عنه للتأمينات الإجتماعية , وقد تجلت هذه الحقيقة في حكم نهائي ألزم الرعاية السكنية بدفع بدل الإيجار لمواطن بأثر رجعي منذ تاريخ زواجه , ورغم الحكم الصادر إلا أن الرعاية السكنية مازالت مستمرة بحرمان المواطنين من هذا البدل , وقد أقيمت عدة دعاوى من مواطنين لمطالبة الرعاية السكنية ببدل الإيجار.

وعليك برفع دعوى ضد الرعاية السكنية لإثبات عدم أحقيتها باسترجاع ماصرف لك من بدل السكن فضلا عن  إلزامها بإستمرار صرفه.

يرجى مراجعة مانشر منا مسبقا  عبر جريدة الآن حول هذا الموضوع في الروابط الآتية:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=48&nid=92847

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=104905&cid=48

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=104702&cid=48

 

تعليقات

اكتب تعليقك