الهبه
استشاراتالهبه
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:13 م 39 مشاهدات 0
السؤال: الهبه
الإجابة:
الإجابة:
بداية نود أن نوضح بأن هبة جزء من العقار أيا كان قدره جائزة قانوناً عملا بنص المادة (528) من القانون المدني والتي تنص على أن : هبة المشاع جائزة ولو كان الموهوب قابلاً للقسمة .
كما أنه يمكن للأبوين الرجوع فيما وهباه لولدهما في حال حياتهم عملاً بنص المادة 537 من ذات القانون , إلا أنه لا يمكن الرجوع بالهبة بعد الوفاة وذلك على سند نص المادة (539) من القانون المدني بفقرتها (ج) والتي تنص : يمتنع الرجوع في الهبة إذا مات الواهب أو الموهوب له .
تعليقات