ظلم الترقيات

استشارات

ظلم الترقيات

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 67 مشاهدات 0


السؤال: ظلم الترقيات


الإجابة:

وعليكم السلام ,,, يشترط لترقية الموظف بالاختبار ان يكون قد امضى المدة اللازمة للبقاء في درجته طبقاً  للمنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية , وان يكون قد حصل في التقريرين المقدمين عنه في السنتين الاخيرتين على تقدير ممتاز , ويكون الاختيار بين المستوفين لهذه الشروط بالاقدمية فيما بينهم , ولا يجوز للادارة مخالفة ذلك , وإذا خالفت الإدارة ذلك فإنه يحق لك رفع دعوى أمام القضاء لإلزام جهة الإدارة بترقيتك , على أن يسبق الدعوى التقدم بتظلم إلى جهة الإدارة وتنتظر ستين يوما فإذا لم ترد جهة الإدارة أو ردت برفض التظلم بعدها ترفع دعوى امام الدائرة الادارية للمطالبة بحقك في الترقية.

 

تعليقات

اكتب تعليقك