تصرف بارض مشاع
استشاراتتصرف بارض مشاع
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:13 م 30 مشاهدات 0
السؤال: تصرف بارض مشاع
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 819 من القانون المدنى على :-
1- لكل شريك الحق في استعمال الشئ الشائع واستغلاله بقدر حصته وبمراعاة حقوق شركائه.
2- وله ان يتصرف في حصته الشائعة.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك إستعمال حصتك فى البيت مع مراعاة حقوق أشقائك - ولك أن تطلب القسمة أولا طبقا لأحكام المادة 830 من ذات القانون حتى تجنب حصتك فى البيت وبالتالى يحق لك بعد ذلك التصرف فيها كيفما تشاء سواء بالبناء عليها أو بأى تصرف ترغب فية - والقسمة قد تكون رضائية بإتقاق الشركاء- وقد تكون القسمة قضائية فى حالة عدم إتفاق الشركاء على القسمة فيحق لأى شريك رفع دعوى قضائية يطالب فيها بقسمة المال الشائع - وفى هذة الحالة قد يحتاج الفصل فى الدعوى ندب خبير تكون مهمة الإنتقال للبيت محل النزاع وتحديد حصة كل شريك وقيمة تلك الحصة - وتقضى المحكمة بما ينتهى إلية تقرير الخبرة . وفقك الله
تعليقات