عدم تطبيق القانون للقطاع النفطي الخاص

استشارات

عدم تطبيق القانون للقطاع النفطي الخاص

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 61 مشاهدات 0


السؤال: عدم تطبيق القانون للقطاع النفطي الخاص


الإجابة:

وعليكم السلام ,,, يمكنكم التقدم بشكوى لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بطلب إلزام الشركة بتطبيق نصوص قانون العمل في القطاع النفطي , إذا كانت الشركة التي تعمل بها تزاول الأعمال النفطية صراحة عن طريق أما ترخيص من الحكومة أو من الشركات التي تتحصل على أعمال من الباطن لتنفيذها , وذلك على سند نص المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في القطاع النفطي والتي تنص على أن :-
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد:
أ -  بالأعمال النفطية:
1- العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن النفط أو الغاز الطبيعي سواء كان ذلك تحت سطح الأرض أو البحر
2-  العمليات الخاصة باستخراج النفط الخام أو الغاز الطبيعي أو تصفية أي منهما أو تصنيعه أو نقله أو شحنه.
ب- بأصحاب الأعمال النفطية: أصحاب العمل الذين يزاولون الأعمال النفطية بموجب امتياز أو ترخيص من الحكومة أو يقومون بتنفيذ تلك الأعمال كمقاولين أو مقاولين من الباطن، ولا يترتب على منح أي عمل من الأعمال النفطية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) لمقاول أي مساس ببقاء العامل الكويتي في عمله أو النيل من حقوقه.
ج : بعمال النفط: العمال الذين يشتغلون لدى أصحاب الأعمال النفطية وذلك بالاستثناءين التاليين.
1- يطبق هذا القانون على العمال الكويتيين المشتغلين في أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة وصيانتها وتشغيلها وكافة أعمال الخدمات المتصلة بها.
2- يطبق هذا القانون في الشركات الوطنية على العمال الكويتيين فيها فقط.

تعليقات

اكتب تعليقك