شكوى عمالية
استشاراتشكوى عمالية
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:13 م 46 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام ,,, بداية تجدر الإشارة إلى أن دعوى المطالبة بالحقوق العمالية لاتسمع عند الإنكار بمضي سنة من تاريخ إنتهاء علاقة العمل ، وهو الذي يسقط حقكم في المطالبة في حال أنكم تجاوزتم تلك المدة دون المطالبة إذا انكرت الشركة أن لكم حقوق لديها.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يعد عدم العودة للعمل بعد إنتهاء الأجازة المحددة بمثابة إستقالة ضمنية عملا بالمادة 42 من قانون العمل في القطاع الأهلي .
إلا انه في حال عدم سقوط الحق بالتقادم وفق التفصيل السابق , يمكنكم التقدم بشكوى لوزارة الشئون الإجتماعية والعمل بالمطالبة بالمستحقاتك العمالية المتمثلة في مقابل الأجازات السنوية فضلا عن مكافأة نهاية الخدمة وستحال للمحكمة العمالية في حال تعذر التسوية الودية .
تعليقات