علاوة أولاد

استشارات

علاوة أولاد

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 32 مشاهدات 0


السؤال: علاوة أولاد


الإجابة:

يحق للموظفة الحصول على العلاوة الخاصة بالأطفال وقدرها 50 دينار عن كل طفل أو 75 دينار إذا كان الطفل معاقاً لا قدر الله , في حالة إثبات أن الأب عاجز عن العمل أو الكسب ولا يتقاضى ثمة أي مرتب أو معاش من الدولة بأي صورة من الصور طبقا لما ورد بصريح نص الفقرة الثانية من المادة الأول من القرار رقم 1 لسنة 1979 بشأن العلاوات الاجتماعية والتي ورد بها :-
منح الموظفة علاوة اجتماعية عن أولادها في حالة وفاة والدهم أو عجزه عن العمل أو الكسب مع عدم تقاضيه أي مرتب أو معاش أو مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية أو إعالتها أولادها دون أن تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقتهم.

 

تعليقات

اكتب تعليقك