تاخيرالايجار

استشارات

تاخيرالايجار

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 22 مشاهدات 0


السؤال: تاخيرالايجار


الإجابة:

يمكنك رفع دعوى للمطالبة بالاجرة المتاخرة واخلاء المستاجر من العين المؤجرة وذلك على حسب المقرر بنص المادة (20) من المرسوم رقم (35) لسنة 1978 في شأن ايجار العقارات , وبعد صدور الحكم يمكنك المباشرة باعلانه بالحكم ومن ثم مباشرة الاجراءات التنفيذية اللازمة من منع سفر وخلافه من اجراءات التنفيذ.

تعليقات

اكتب تعليقك