حكم بالغاء الحكم المستأنف

استشارات

حكم بالغاء الحكم المستأنف

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 27 مشاهدات 0


السؤال: حكم بالغاء الحكم المستأنف


الإجابة:

بداية تجدر الإشارة إلى أن الحكم المشار إليه أصبح نهائياً واجب النفاذ ، ولا يجوز الطعن عليه بثمة أي طعون حال أن أحكام الصادرة في شأن المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات لا يجوز الطعن فيها بالتمييز ، أما بشأن محاولة إطالة مدة التنفيذ يمكنك ذلك بأن تتقدم قبل إنتهاء الموعد المحدد للإخلاء بعمل إشكال من الغير وليس من الصادر ضده الحكم بطلب وقف التنفيذ ، بما سيعطيك مهلة لتدبر الأمر.

تعليقات

اكتب تعليقك