موظف حكومي
استشاراتموظف حكومي
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:13 م 24 مشاهدات 0
السؤال: موظف حكومي
الإجابة:
الإجابة:
بداية يجب عليك التقدم بتظلم إلى جهة عملك يتضمن بيان لكافة البيانات الوظيفية مشفوعا بالمستندات الداعمة لذلك ، وبيان وجه الخلل في شأن العلاوة ، ويجب الانتظار لحين الرد أو انقضاء ستين يوما من تاريخ تقديمك للتظلم , ثم خلال ستين يوما من انقضاء الميعاد السابق عليك بقيد دعوى أمام القضاء الإداري بالمطالبة بالمساواة بزملاء العمل من نفس التخصص ونفس الدرجة الوظيفية.
تعليقات