موظف حكومي

استشارات

موظف حكومي

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 24 مشاهدات 0


السؤال: موظف حكومي


الإجابة:

بداية يجب عليك التقدم بتظلم إلى جهة عملك يتضمن بيان لكافة البيانات الوظيفية مشفوعا بالمستندات الداعمة لذلك ، وبيان وجه الخلل في شأن العلاوة ، ويجب الانتظار لحين الرد أو انقضاء ستين يوما من تاريخ تقديمك للتظلم , ثم خلال ستين يوما من انقضاء الميعاد السابق عليك بقيد دعوى أمام القضاء الإداري بالمطالبة بالمساواة بزملاء العمل من نفس التخصص ونفس الدرجة الوظيفية.

تعليقات

اكتب تعليقك