الترقية بالاختيار
استشاراتالترقية بالاختيار
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:13 م 111 مشاهدات 0
السؤال: الترقية بالاختيار
الإجابة:
الإجابة:
ان القرار رقم 18 لسنة 2011 بشأن المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار المستوفين لكافة شروط الترقية بالاختيار ، قد وضع ترتيب معين لابد ان تلتزم الجهة الادارية فية و هي بصدد المفاضلة بين المرشحين ، فان هي خالفت الترتيب المنصوص عليه في القرار ، فلصاحب المصلحة الطعن على القرار الصادر بالترقية ، و يكون دور القاضي هو مراقبة مشروعية القرار و مدى التزامة بالترتيب المنصوص علية في القانون ، فان كان القرار مخالف لذلك ، فانة يلغي القرار و يكون للطاعن المستحق طلب التعويض.
تعليقات