الترقية بالاختيار

استشارات

الترقية بالاختيار

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 110 مشاهدات 0


السؤال: الترقية بالاختيار


الإجابة:

ان القرار رقم 18 لسنة 2011 بشأن المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار المستوفين لكافة شروط الترقية بالاختيار ، قد وضع ترتيب معين لابد ان تلتزم الجهة الادارية فية و هي بصدد المفاضلة بين المرشحين ، فان هي خالفت الترتيب  المنصوص عليه في القرار ، فلصاحب المصلحة الطعن على القرار الصادر بالترقية ، و يكون دور القاضي هو مراقبة مشروعية القرار و مدى التزامة بالترتيب المنصوص علية في القانون ، فان كان القرار مخالف لذلك ، فانة يلغي القرار و يكون للطاعن المستحق طلب التعويض.

تعليقات

اكتب تعليقك