أحوال

استشارات

أحوال

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 27 مشاهدات 0


السؤال: أحوال


الإجابة:

يمكن اسكان والدتك مع زوجتك في مسكن واحد شريطة ألا يلحق الزوجة ضرر من ذلك , وذلك وفقا لما هو مقرر بنص المادة (86) من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية ان:

(ليس للزوج ان يسكن احدا مع زوجته سوى اولاده غير المميزين , ومن تدعو الضرورة الى سكناه معه من اولاده الاخرين , ووالديه , بشرط الا يلحق الزوجة من هؤلاء ضرر) .

وعلى ذلك فاذا كان هناك ضرر يلحق الزوجة من سكن والدتك معها فلا يمكن اسكانهما معا , ولكن على حد وصفك أنه على الرغم من أن سكنى والدتك وزوجتك في منزل واحد إلا أن لكل منهما مدخل منفصل وطابق مستقل , فلا ضرر في ذلك يقع على الزوجه , ولا يحق لها ترك المنزل , ويمكنك اذا تركت الزوجة منزل الزوجية ان تقوم برفع دعوى طاعه ضدها لالزامها في الدخول في طاعتك في المنزل المعد .

تعليقات

اكتب تعليقك