التمييز بين الابناء

استشارات

التمييز بين الابناء

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 24 مشاهدات 0


السؤال: التمييز بين الابناء


الإجابة:

وعليكم السلام ,,, الأصل أنه يمتنع الرجوع في الهبه اذا مات الواهب , وعلى ذلك فلا يملك الورثة طلب سحب او ابطال تصرف مورثهم فيما كان قد وهبه لبعض أبناءه من عقارات قبل وفاته , وذلك على حسب المقرر بنص المادة (539 ) من القانون المدني.

اما اذا كان الواهب قد قام بالهبه وهو في مرض الموت قبل وفاته , فهنا يمكن الطعن على هذه الهبه امام القضاء ويطبق على الهبه في هذه الحالة احكام الوصية , وذلك على حسب المقرر بنص المادة (529 ) من القانون المدني ، ومن تلك الاحكام ان حق الشخص في الايصاء محدود , اولا بثلث التركة بحيث لا تنفذ الوصية في حق الورثة فيما يجاوز الثلث إلا باجازتهم ، وثاتيا ان الوصية لوارث لا تنفذ في حق باقي الورثة.

ونظرا الى منع التحايل على احكام الوصية فيكون من حق الورثة ان يثبتوا حقيقة التصرف الصادر من مورثهم حتى لا ينفذ في حقهم مطلقا أو في حدود ثلث التركة اذا كان الموهوب له ليس بوارث .

وتيسيراً ايضا على الورثة في اثبات حقيقة التصرف الذي تم من مورثهم فقد وضع المشرع في المادتين (942 ، 943 ) من القانون المدني قرينتين ، ان يكون التصرف في مرض الموت , او ان يتم التصرف لوارث مع احتفاظ المتصرف بحيازة العين والانتفاع بها مدة حياته .

وفي القرينة الاخيرة روعى محاربة ما شاع العمل عليه من التحايل على احكام الوصية لمحاباة بعض الورثة على البعض الآخر , عن طريق التصرف الى الوارث الذي يراد محاباته تصرفا منجزا في الظاهر وهو يستر في حقيقته تبرعا مضافا لما بعد الموت ، أي مما تسرى عليه احكام الوصية , وإذا ماتم اثبات ذلك التصرف من المورث فيمكن ابطال الهبه لصوريتها.

تعليقات

اكتب تعليقك