اخلاء منزل للحاجة

استشارات

اخلاء منزل للحاجة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 123 مشاهدات 0


السؤال: اخلاء منزل للحاجة


الإجابة:

يمكن للمالك اخلاء المنزل المؤجر اذا احتاجه للسكن هو او احدى زوجاته او احد اصوله او فروعه , ويجوز للقاضي عند الحكم بالاخلاء ان يمهل المستاجر المدة المناسبة لتنفيذ الحكم على الا تجاوز ستة اشهر , ويكون شغل المستاجر خلال هذه المدة بدون مقابل وذلك ما قرره المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن ايجار العقارات في المادتين ( 20 ، 21 ) ، فإذا لم يشغل المالك المكان المؤجر لغير عذر مقبول في ميعاد ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء جاز للمستأجر بالغاء الاخلاء مع تعويض لا يزيد عما يعادل أجرة ستة أشهر كاملة.

تعليقات

اكتب تعليقك