مستحقات نهاية االخدمة
استشاراتمستحقات نهاية االخدمة
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:13 م 31 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام ,,, ان الاحكام تختلف في ما اذا كان عقد العمل محدد المدة او غير محدد المدة , وعلى ذلك فاني سأزودك بالاحكام الخاصة بانتهاء الخدمة بشئ من العمومية ، تنص المادة 44 من قانون العمل على انه:
( إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر على الوجه الآتي:
أ- قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري.
ب- قبل إنهاء العقد بشهر على الأقل بالنسبة للعمال الآخرين , فإذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد مدة الإخطار فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر بدل مهلة الإخطار مساويا لأجر العامل عن نفس المدة.)
و بالتالي فأنك تستحق بدل انذار اذا كان عقدك غير محدد المدة و كنت من المعينين باجر شهري .
كما تستحق مكافأة نهاية خدمة كما جاء بنص المادة 51 من قانون العمل:
(يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي:
أ- أجر عشرة أيام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى , وخمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة على أجر سنة , وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم باليومية أو بالأسبوع أو بالساعة أو بالقطعة.
ب- أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى , وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية , بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف , وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر).
كما تستحق مقابل الإجازات السنوية ثلاثين يوم في السنة الواحدة.
تعليقات