مستحقات نهاية االخدمة

استشارات

مستحقات نهاية االخدمة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 30 مشاهدات 0


السؤال: مستحقات نهاية االخدمة


الإجابة:

وعليكم السلام ,,, ان الاحكام تختلف في ما اذا كان عقد العمل محدد المدة او غير محدد المدة , وعلى ذلك فاني سأزودك بالاحكام الخاصة بانتهاء الخدمة بشئ من العمومية ، تنص المادة 44 من قانون  العمل على انه:

( إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر على الوجه الآتي:

أ- قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري.

ب- قبل إنهاء العقد بشهر على الأقل بالنسبة للعمال الآخرين , فإذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد مدة الإخطار فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر بدل مهلة الإخطار مساويا لأجر العامل عن نفس المدة.)

و بالتالي فأنك تستحق بدل انذار اذا كان عقدك غير محدد المدة و كنت من المعينين باجر شهري .

كما  تستحق مكافأة نهاية خدمة كما جاء بنص المادة 51 من قانون  العمل:

(يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي:

أ- أجر عشرة أيام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى , وخمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة على أجر سنة , وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم باليومية أو بالأسبوع أو بالساعة أو بالقطعة.

ب- أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى , وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية , بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف , وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر).

كما تستحق مقابل الإجازات السنوية ثلاثين يوم في السنة الواحدة. 

تعليقات

اكتب تعليقك