ضبط والاحضار
استشاراتضبط والاحضار
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:13 م 43 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام ,,, ورد في المادة (293) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بأنه: يجوز للآمر - بعد موافقة الدائن - أن يأمر بتقسيط الدين متى ثبت له عدم قدرة المدين على أدائه كاملا , ويعتبر الأمر الصادر بالتقسيط كأن لم يكن إذا تخلف المدين عن الوفاء بأي قسط في الميعاد المحدد له.
فكونك لم تلتزمي بأداء الأقساط المحددة فإن الأمر الصادر بالتقسيط يلغى ويعاد وضع إجراءات التنفيذ مرة أخرى ضدك , إلا أنه كون الموافقة على التقسيط بيد الدائن فلا يوجد مايمنع من التقدم مرة اخرى الى قاضى التنفيذ بطلب تقسيط المبلغ وتخفيض مبلغ القسط وتتعهدي فيه بالتزامك بالسداد في المواعيد , وسيتم عرض الامر على الدائن لاخذ موافقته على ذلك , واذا وافق فسيتم عمل اجراءات التقسيط مرة اخرى ويرفع عنك الضبط والاحضار.

تعليقات