رد اعتبار2

استشارات

رد اعتبار2

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 37 مشاهدات 0


السؤال: رد اعتبار2


الإجابة:

ورد في المادة (246) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أنه:
يجوز لمحكمة الاستئناف العليا ان تصدر قرارا برد الاعتبار الى المحكوم عليه بناء على طلبه ، متى توافرت الشروط الاتية :
1- ان تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت او صدر عفو عنها او سقطت بالتقادم.
2- ان يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ او صدور العفو او انقضاء مدة التقادم خمس سنوات بالنسبة الى العقوبة التي تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بملبغ ثلاثة الاف روبية ، وثلاث سنوات بالنسبة الى العقوبة التي لا تزيد على ذلك.
3- ان يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته.

كما في المادة (247) من ذات القانون:
اذا كان المحكوم عليه قد افرج عنه تحت شرط ، لم تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني او القضائي الا من التاريخ الذي يصبح فيه الافراج نهائيا لا يجوز الغاؤه.
اذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده احكام بعقوبات متعددة ، فلا يرد اعتباره قانونا ولا قضاء الا اذا توافر شرط المدة اللازمة لرد الاعتبار بالنسبة الى جميع العقوبات المحكوم بها عليه.

بناء عليه فإنه كون العقوبة حبس مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات , يمكنك التقدم بطلب رد الاعتبار إلى محكمة الإستئناف بعد مضي مدة ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ جميع العقوبات المحكوم بها , وعلى ذلك فاذا اكتملت لديك المدة للحكمين فيمكن لك طلب رد الاعتبار القضائي.

تعليقات

اكتب تعليقك