رئاسة قسم

استشارات

رئاسة قسم

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 32 مشاهدات 0


السؤال: رئاسة قسم


الإجابة:

على حسب المقرر بنص المادة (52) من المرسوم رقم 7 لسنة 1960 في شأن الوظائف العامة المدنية , فان الترقية بقرار من رئيس الدائرة تكون بناء على اقتراح من لجنة شئون الموظفين المختصة بها , وموافقة ديوان الموظفين.

وعلى ذلك فيمكنك التقدم بتظلم الى جهة عملك تبين فيه استيفائك لشروط شغل رئاسة القسم , واذا تم رفض تظلمك فيمكنك في خلال ستين يوما من تاريخ رفض التظلم التقدم برفع دعوى امام المحكمة الادارية للمطالبة باحقيتك في شغل رئاسة القسم.

 

تعليقات

اكتب تعليقك