ايجار
استشاراتايجار
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:13 م 36 مشاهدات 0
السؤال: ايجار
الإجابة:
الإجابة:
وعليكم السلام ,,, عليك بعمل انذار مكتوب لمالك العقار بضرورة اصلاح التكييف , واذا لم يقم بالاصلاح بعد إنذاره , فيمكنك قانونا رفع دعوى أمام دائرة الإيجارات للحصول على ترخيص باصلاح التكييف وخصم هذه التكاليف من الاجرة , وذلك على حسب المقرر بنص المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن ايجار العقارات.

تعليقات