ايجار

استشارات

ايجار

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 36 مشاهدات 0


السؤال: ايجار


الإجابة:

وعليكم السلام ,,, عليك بعمل انذار مكتوب لمالك العقار بضرورة اصلاح التكييف , واذا لم يقم بالاصلاح بعد إنذاره , فيمكنك قانونا رفع دعوى أمام دائرة الإيجارات للحصول على ترخيص باصلاح التكييف وخصم هذه التكاليف من الاجرة , وذلك على حسب المقرر بنص المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن ايجار العقارات.

تعليقات

اكتب تعليقك