انقضاء الدعوى المدنيه

استشارات

انقضاء الدعوى المدنيه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 91 مشاهدات 0


السؤال: انقضاء الدعوى المدنيه


الإجابة:

فيما يتعلق في اختصاص الدائرة الادارية بالتعويض ، فقد اكتفت المادة 5 من قانون انشاء الدائرة الادارية رقم 20 لسنة 1981 على النص على اختصاصها بطلبات التعويض عن الاضرار الناشئة عن  القرارات سواء رفعت لها بطريقة اصلية او تبعية ، و اما عن مواعيد رفع هذه الدعاوى لم يحدد المشرع ميعادا لدعوى التعويض تاركا ذلك للقواعد العامة . والتي تصل الى 15 سنة .  

تعليقات

اكتب تعليقك