اخلاء للهدم
استشاراتاخلاء للهدم
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:13 م 401 مشاهدات 0
الإجابة:
يجب على المستاجر الوفاء بالاجرة للمالك الجديد , وذلك بعد اخطاره رسميا من المالك الجديد بانتقال الملكية , ولا يجوز للمستاجر بعد ذلك الاخطار ان يدفع الاجرة او يودعها بالمحكمة باسم المالك القديم , والا يحق للمالك الجديد رفع دعوى اخلاء لعدم سداد الأجره.
ويجوز للمؤجر (المالك) أن يطلب إخلاء العين المؤجرة إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المستحقة عليه خلال عشرين يوما من تاريخ استحقاقها ، على أنه يجوز للقاضي أن يحكم باعتبار دعوى الإخلاء كأن لم تكن , إذا أثبت المستأجر أن تأخره يرجع إلى عذر قوي تقبله المحكمة , وأوفى حتى نهاية أول جلسة تم إعلانه بها إعلانا صحيحا بجميع الأجرة المستحقة , وذلك وفقا للمرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن ايجار العقارات
أما إذا كانت الدعوى المرفوعه ضدك من المالك الجديد هي دعوى اخلاء للهدم , فيجب توافر الشروط اللازمة للهدم الواردة في المادة (20) الفقره (6) من المرسوم بقانون سالف البيان , ومنها أن يكون قد مضى خمسة وعشرين سنة على بناء العقار وأن تصدر تراخيص الهدم من البلدية , ففي هذه الحالة يحق لك كمستاجر التعويض بما لا يجاوز مدة ستة شهور , ويكون شغلك للعين خلال مهلة الاخلاء بدون مقابل , وذلك على حسب نص المادة (21) من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن ايجار العقارات .

تعليقات