التظلم من قرار تقييم الكفاءة

استشارات

التظلم من قرار تقييم الكفاءة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 87 مشاهدات 0


السؤال: التظلم من قرار تقييم الكفاءة


الإجابة:

يجوز لك الطعن على تقيم الكفاءة امام القضاء الاداري ، حيث استقرت احكام المحاكم الادارية على جواز نظر الطعون الخاصة بتقيم الكفاءة و ذلك على اعتبار ان هذا التقيم يؤثر مآلاً في الترقية ،و كل ما عليك هو التظلم لجهة عملك من تقيم الكفاءة و من ثم الطعن على التقيم و  ذلك عن طريق دعوى  مبتدأة ترفع امام الدائرة الادارية ، و مع مراعاة مواعيد الطعن المقررة قانوناً

تعليقات

اكتب تعليقك