قرار اداري
استشاراتقرار اداري
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:13 م 33 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام ,,, القرار الاداري هو تصرف قانوني وتعبير عن ارادة يرتب عليه القانون اثرا معينا , وما دام التكليف الداخلي محل سؤالك ينشئ او يعدل او يلغي مركز قانوني قائم للموظف , فانه يعتبر قرارا اداريا , ويجوز التظلم منه والطعن عليه امام الجهة القضائية المختصة.
وعلى ذلك يمكنك التظلم من القرار الصادر بتكليف من هو أحدث منك بالوظيفة والمؤهل والدرجة , واذا رد عليك بالرفض أو لم يتم الرد على تظلمك في خلال ستين يوما , يمكنك التقدم برفع دعوى امام الدائرة الادارية بالغاء القرار المتظلم منه خلال الستين يوم التالية من رفض جهة الإدارة لتظلمك أو عدم ردها عليك.
حيث قررت المادة (22) من المرسوم بقانون في شأن نظام الخدمة المدنية ان: ( تكون الترقية في درجات مجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة بالاقدمية والاختيار )
وتختصم في الدعوى جهة عملك مصدرة القرار المتظلم منه وليس ديوان الخدمة المدنية , فالديوان يحدد القواعد والأطر العامة لكل جهة حكومية , والطرق التي يتم على اساسها توزيع وتسكين الدرجات الشاغرة بكل وزارة وجهة حكومية , ولا يتدخل في التعيين او الترقية الى كل درجة وظيفية بالجهة الحكومية , فذلك من اختصاص الجهة الحكومية وحدها .

تعليقات