استفسآر
استشاراتاستفسآر
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:13 م 27 مشاهدات 0
السؤال: استفسآر
الإجابة:
الإجابة:
الإشكال لا يترتب عليه رفع منع السفر , وانما يترتب عليه فقط رفع الضبط والاحضار ووقف التنفيذ لحين الفصل في الاشكال إما بالقبول او الرفض , أما بالنسبة لرفع أمر المنع من السفر فعليك برفع دعوى تظلم من الأمر , وتثبت فيها عدم توافر شروط استصدار الأمر المقررة بنص المادة (297) من قانون المرافعات المدنية والتجارية , وأهمها ان تثبت أنه لا يخشى من فرارك خارج البلاد , وعدم تقديم الدائن مايفيد قدرتك على سداد الدين.

تعليقات