استفسآر

استشارات

استفسآر

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 28 مشاهدات 0


السؤال: استفسآر


الإجابة:

الإشكال لا يترتب عليه رفع منع السفر , وانما يترتب عليه فقط رفع الضبط والاحضار ووقف التنفيذ لحين الفصل في الاشكال إما بالقبول او الرفض , أما بالنسبة لرفع أمر المنع من السفر فعليك برفع دعوى تظلم من الأمر , وتثبت فيها عدم توافر شروط استصدار الأمر المقررة بنص المادة (297) من قانون المرافعات المدنية والتجارية , وأهمها ان تثبت أنه لا يخشى من فرارك خارج البلاد , وعدم تقديم الدائن مايفيد قدرتك على سداد الدين.

تعليقات

اكتب تعليقك