شهاده

استشارات

شهاده

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 31 مشاهدات 0


السؤال: شهاده


الإجابة:

تنص المادة 257 من قانون الجزاء على انه : ( يعد تزويرا كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة، إذا كان المحرر بعد تغييره صالحا لأن يستعمل على هذا النحو )

والاصطناع هو احد طرق التزوير المادي بانشاء محرر بكامل اجزائه على غرار اصل موجود , او خلق محرر على غير مثال سابق , مادام المحرر في أي الحالتين متضمنا لواقعة تترتب عليها اثار قانونية , والتزوير يتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطرق الغش بالوسائل التي نص عليها االقانون , ولكن لا يكفي ذلك وحدة للعقاب في جريمة التزوير , بل يجب ان يتوافر قصد الاستعمال والاستخدام للمحرر المزور حتى يعاقب المزور بالعقوبة المقررة للتزوير في المواد ( 258 ، 259 ) من قانون الجزاء .

وبالتالي لا تقع جريمة التزوير في حال عدم استعماله للمحرر المزور ، ولا تكون عليه اي مسئولية في حال احتفاظة بالمحرر دون توافر قصد استعماله . 

تعليقات

اكتب تعليقك