ورثة شخص

استشارات

ورثة شخص

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 46 مشاهدات 0


السؤال: ورثة شخص


الإجابة:

بداية فيما يتعلق في بيت الورثة , فأن الورثة يعتبرون شركاء على الشيوع , ويمكن لأي من الورثة رفع دعوى على باقي الشركاء بطلب فرز وتجنيب حصته من العقار , واذا تعذر فرز الحصة او كان من شان الفرز احداث نقص كبير في قيمته , فانه وفقا للمادة (836) من القانون المدني تحكم المحكمة ببيع العقار بالمزاد العلني , ويجوز هنا ان تامر المحكمة بقصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع.

اما بشأن المبالغ المالية السائلة , فيمكن ايداع نصيب الوارث فيها بادارة التنفيذ بالمحكمة بعد عمل انذار عرض لذلك المبلغ .

تعليقات

اكتب تعليقك