ورثة شخص
استشاراتورثة شخص
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:13 م 46 مشاهدات 0
السؤال: ورثة شخص
الإجابة:
الإجابة:
بداية فيما يتعلق في بيت الورثة , فأن الورثة يعتبرون شركاء على الشيوع , ويمكن لأي من الورثة رفع دعوى على باقي الشركاء بطلب فرز وتجنيب حصته من العقار , واذا تعذر فرز الحصة او كان من شان الفرز احداث نقص كبير في قيمته , فانه وفقا للمادة (836) من القانون المدني تحكم المحكمة ببيع العقار بالمزاد العلني , ويجوز هنا ان تامر المحكمة بقصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع.
اما بشأن المبالغ المالية السائلة , فيمكن ايداع نصيب الوارث فيها بادارة التنفيذ بالمحكمة بعد عمل انذار عرض لذلك المبلغ .

تعليقات