جرائم مخلة بالشرف ولامانة
استشاراتجرائم مخلة بالشرف ولامانة
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:13 م 34 مشاهدات 0
الإجابة:
تنص المادة 2 من قانون الانتخاب الكويتي رقم 35 لسنة 1962 على انه :
'يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره '
وبالتالي وفق نص المادة سالفة البيان لا يمكنك الانتخاب الى ان يرد لك اعتبارك قانوناً او قضاءً ، ويقصد برد الاعتبار: (رفع آثار الحكم الصادر بالادانة بالنسبة للمستقبل للمحكوم عليه) ، وقد قرر المشرع الكويتي رد الاعتبار و طريقة الحصول عليه وانواعة عن طريق المواد (250/244) من قانوالاجراءات والمحاكمات الجزائية ، ويمكنك اذا اردت رد اعتبارك قضاءً ، ان تتقدم بطلب الى وزير الداخلية مشتملاً البيانات الواجبة في عرائض الاستئناف .

تعليقات