جرائم مخلة بالشرف ولامانة

استشارات

جرائم مخلة بالشرف ولامانة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 33 مشاهدات 0


السؤال: جرائم مخلة بالشرف ولامانة


الإجابة:

تنص المادة 2 من قانون الانتخاب الكويتي رقم 35 لسنة 1962 على انه :

'يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره '

وبالتالي وفق نص المادة سالفة البيان لا يمكنك الانتخاب الى ان يرد لك اعتبارك قانوناً او قضاءً ، ويقصد برد الاعتبار: (رفع آثار الحكم الصادر بالادانة بالنسبة للمستقبل للمحكوم عليه) ، وقد قرر المشرع الكويتي رد الاعتبار و طريقة الحصول عليه وانواعة عن طريق المواد (250/244) من قانوالاجراءات والمحاكمات الجزائية ،  ويمكنك اذا اردت رد اعتبارك قضاءً ، ان تتقدم بطلب الى وزير الداخلية مشتملاً البيانات الواجبة في عرائض الاستئناف .


تعليقات

اكتب تعليقك