بخصوص حكم بيت الطاعة

استشارات

بخصوص حكم بيت الطاعة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 1063 مشاهدات 0


السؤال: بخصوص حكم بيت الطاعة


الإجابة:

لا ينفذ حكم الطاعه بالقوة الجبرية وإنما تكون الزوجه مخيرة في تنفيذه طواعية أو ستكون ناشزا ويسقط حقها بالنفقة , فإذا صدر حكم بإلزام المرأة بالدخول في طاعة زوجها وأعلنت بالصيغة التنفيذية لهذا الحكم ولم تنفذه طوعاً , يمكن للزوج ان يرفع دعوى نشوز ضدها ، ويسقط حقها في النفقة.

وذلك وفقاً لنص المادة 88 من قانون الاحوال الشخصية الذي نص على انه :

(لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبراً على الزوجة ).

وكذلك نص المادة 87 من ذات القانون على أنه:

( أ- إذا امتنعت الزوجة عن الإنتقال إلى منزل الزوجية بغير مسوغ، أو منعت الزوج أن يساكنها في منزلها، ولم يكن أبى نقلها، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء.

ب- ولا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة).

تعليقات

اكتب تعليقك