بخصوص حكم بيت الطاعة
استشاراتبخصوص حكم بيت الطاعة
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:13 م 1063 مشاهدات 0
الإجابة:
لا ينفذ حكم الطاعه بالقوة الجبرية وإنما تكون الزوجه مخيرة في تنفيذه طواعية أو ستكون ناشزا ويسقط حقها بالنفقة , فإذا صدر حكم بإلزام المرأة بالدخول في طاعة زوجها وأعلنت بالصيغة التنفيذية لهذا الحكم ولم تنفذه طوعاً , يمكن للزوج ان يرفع دعوى نشوز ضدها ، ويسقط حقها في النفقة.
وذلك وفقاً لنص المادة 88 من قانون الاحوال الشخصية الذي نص على انه :
(لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبراً على الزوجة ).
وكذلك نص المادة 87 من ذات القانون على أنه:
( أ- إذا امتنعت الزوجة عن الإنتقال إلى منزل الزوجية بغير مسوغ، أو منعت الزوج أن يساكنها في منزلها، ولم يكن أبى نقلها، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء.

تعليقات