رفع قيمة الاجار
استشاراترفع قيمة الاجار
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:13 م 44 مشاهدات 0
السؤال: رفع قيمة الاجار
الإجابة:
الإجابة:
وعليكم السلام ,,, أخى الكريم بداية ان الشرط الخاص بموضوع زيادة الاجرة كلما زاد عدد افراد الاسرة فإن هذا الشرط باطلا قانونا ولا يعتد به , أما فيما يتعلق بزيادة القيمة الايجارية فإنها تكون بمضى خمس سنوات على اخر زيادة سواء اكانت هذه الزيادة اتفاقية او قضائية , فاذا ما كان العقد محدد بسنتين ولم يتم انهاؤه فانه يمتد امتداد قانوني بذات الشروط ولا يمكن زيادته قضائيا إلا بعد مرور خمس سنوات , أما إذا تم زيادته إتفاقيا فلا يمكن الزيادة مرة أخرى قضائيا إلا بعد مرور خمس سنوات من آخر زيادة.

تعليقات