رفع قيمة الاجار

استشارات

رفع قيمة الاجار

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 44 مشاهدات 0


السؤال: رفع قيمة الاجار


الإجابة:

وعليكم السلام ,,, أخى الكريم بداية ان الشرط الخاص بموضوع زيادة الاجرة كلما زاد عدد افراد الاسرة فإن هذا الشرط باطلا قانونا ولا يعتد به , أما فيما يتعلق بزيادة القيمة الايجارية فإنها تكون بمضى خمس سنوات على اخر زيادة سواء اكانت هذه الزيادة اتفاقية او قضائية , فاذا ما كان العقد محدد بسنتين ولم يتم انهاؤه فانه يمتد امتداد قانوني بذات الشروط ولا يمكن زيادته قضائيا إلا بعد مرور خمس سنوات , أما إذا تم زيادته إتفاقيا فلا يمكن الزيادة مرة أخرى قضائيا إلا بعد مرور خمس سنوات من آخر زيادة.

تعليقات

اكتب تعليقك