إيجار شقة

استشارات

إيجار شقة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 33 مشاهدات 0


السؤال: إيجار شقة


الإجابة:

اذا كانت قد مرت الخمس سنوات فيحق للمالك اقامة دعوى بزيادة اجرة على المستاجر وذلك على حسب المقرر بنص المادة (11) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شان ايجار العقارات , والعبرة في احتساب هذه المدة والتي يطلق عليها قانونا (التقدير الخمسي) هى بآخر زيادة , واجرة المثل يقضى بها من تاريخ رفع الدعوى وليس من تاريخ صدور الحكم .

تعليقات

اكتب تعليقك