تحويل عقد زواج

استشارات

تحويل عقد زواج

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 429 مشاهدات 0


السؤال: تحويل عقد زواج


الإجابة:

اخي الكريم ,,, ان القانون قد جعل من الامور المتعلقة بالعقيدة الدينية ان تبنى الاحاكم فيها على الاقرار بظاهر اللسان متى كان ظاهر الحال لا يكذبه , ولا يعتبر العقد بذاته دليلاً على انتماء أي من الطرفين لمذهب بعينة , فاذا ما أقامت الزوجة ضدك دعوى نفقة امام المحكمة السنية , ومثلت انت امام المحكمة واقررت بانك جعفري المذهب فلا مجال لتطبيق احكام المذهب الجعفري لان المذهب الجعفري لا تطبق احكامه الا في حالة واحدة هى ان يكون طرفي الدعوى ينتميان للمذهب الجعفري , ولا يعتد بالعقد حتى وإن كان جعفريا كون الزوجة تقر بأنها سنية.

تعليقات

اكتب تعليقك