طلاق ورجوع

استشارات

طلاق ورجوع

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 27 مشاهدات 0


السؤال: طلاق ورجوع


الإجابة:

وعليكم السلام ,,, يحق للزوج ان يراجع مطلقته طوال فترة العدة دون موافقتها ودون عقد أو مهر جديدين مادام الطلاق رجعيا , ويجب على الزوج اعلام زوجته بالرجعه , ويشترط في الرجعه أن تكون بحضرة شاهدين ( رجلين أو رجل وإمرأتين).

حيث نصت المادة (149) من قانون الأحوال الشخصية بالآتي:

(للزوج أن يراجع مطلقته رجعيا ما دامت في العدة، بالقول أو بالفعل، ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط).

وكذلك المادة (150) من ذات القانون بأنه:

1) يشترط في الرجعة بالقول:
أ- أن تكون منجزة.
ب- أن تكون بحضرة شاهدين: رجلين أو رجل وامرأتين أو بإشهاد رسمي.
جـ- أن تعلم بها الزوجة.
2) وتعتبر الكتابة من الرجعة بالقول.

تعليقات

اكتب تعليقك