طلاق لعدم الراحه

استشارات

طلاق لعدم الراحه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 22 مشاهدات 0


السؤال: طلاق لعدم الراحه


الإجابة:

تقدير النفقات يكون على حسب حالة الزوج المادية عسرا او يسرا وذلك يرجع الى السلطة التقديرية للمحكمة على حسب مايقدم لها من مستندات , وتكون نفقة المتعة بما لا يجاوز نفقة سنة تؤدي على اقساط شهرية , وذلك على حسب المقرر بنص المادة (165) من قانون الاحوال الشخصية .

تعليقات

اكتب تعليقك