منع السفر والصحيفة الجنائية

استشارات

منع السفر والصحيفة الجنائية

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 29 مشاهدات 0


السؤال: منع السفر والصحيفة الجنائية


الإجابة:

وعليكم السلام الأخت الفاضلة / يمكنك السداد عن طريق أى شخص تثقين فية بالكويت بتحويل المبلغ لة وقيامة بسدادة بإدارة التنفيذ الموجود بها ملف التنفيذ- أو بالسداد مباشرة للدائن وسيتم رفع منع السفر عنك - طبقا لنص المادة298 من قانون المرافعات والتى تنص على :-

يستمر امر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي - لأي سبب من الاسباب التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الامر ، ومع ذلك يسقط الامر سالف الذكر في الاحوال الآتية : 

- اذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توفرها للامر بالمنع من السفر. 

- اذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الامر. 

أما اذا انقضى دين المدين قبل الدائن الذي صدر الامر بناء على طلبه خارج نطاق ادارة التنفيذ ، تعين على الدائن اخطار الادارة المذكورة بذلك خلال اسبوع من تاريخ الانقضاء حتى تسقط الامر ، وللمدين ان يقوم بهذا الاخطار من جانبه في أي وقت. 

- اذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية او كفيلا مقتدرا يقبله المختص بإصدار الامر. 

يكون محضر الكفالة المشتمل على تعهد الكفيل مصحوبا بالحكم الصادر بالزام المدين سندا تنفيذيا قبله بما قضى به هذا الحكم. 

- اذا أودع خزانة ادارة التنفيذ مبلغ النقود مساو للدين وملحقاته وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الامر بناء على طلبه ، ويعتبر هذا محجوزا عليه بقوة القانون لصالح هذا الدائن ، واذا وقعت عليه بعد ذلك حجوز جديدة فلا يكون لها اثر في حق من خصص له المبلغ. 

ـ- اذا لم يقدم الدائن لادارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القاضية بالدين خلال سبعة ايام من صدور الامر بالمنع من السفر. 

- اذا انقضت ثلاث سنوات على آخر اجراء صحيح من اجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر امر المنع من السفر لاقتضائه دون ان يتقدم الدائن المحكوم له الى ادارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة اجراءات تنفيذ ذلك الحكم.

وبالنسبة لمنع السفر فلا يظهر بصحيفة الحالة الجنائية .                      وفقك الله 

تعليقات

اكتب تعليقك