إسقاط نفقة

استشارات

إسقاط نفقة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 25 مشاهدات 0


السؤال: إسقاط نفقة


الإجابة:

تنتهي حضانة الولد ببلوغه وبالتالي تسقط النفقة المحكوم بها للحاضنة , ويكون ذلك من خلال رفع دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية بطلب إنها الحضانة وإسقاط النفقة , وذلك إستنادا لنص المادة (194) من قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة (1984) حيث نصت:

(تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثى بزواجها، ودخول الزوج بها).

تعليقات

اكتب تعليقك