صندوق المتعثرين

استشارات

صندوق المتعثرين

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 723 مشاهدات 1


السؤال: صندوق المتعثرين


الإجابة:

إنه وفقا للقانون رقم (51) لسنة (2010) بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين المادة (11) منه , يجوز للبنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وبيت التمويل الكويتي ، منح قروض جديدة او تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات لأي من العملاء المستفيدين من الصندوق ، وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر ، والذي تمت تسوية المديونية على اساسه.

وبالتالي وحيث أن دخلك الشهري زاد عن الدخل الذي تمت تسوية مديونيتك عل أساسه , فإنه يجوز قانونا منحك قرض أو تسهيلات إئتمانية بحدود هذه الزيادة التي طرأت على دخلك الشهري , ولا يحق لأي جهة إدارة إصدار قرار يتعارض مع القانون , ويمكنك قضائيا إلغاء أي قرار إداري يتعارض مع القانون.

تعليقات

  1. اطلب مساعدتي في سداد ديني الذي عجزت عن سداده

اكتب تعليقك