الوقف

استشارات

الوقف

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 28 مشاهدات 0


السؤال: الوقف


الإجابة:

ينتهي الوقف باحدى الحالات الاتية :

1-بانتهاء مدته اذا كان مؤقتاً عند من يقول بالتأقيت، وكذلك ينتهي في كل حصة منة بانقراض اهلها، و يؤول فية الوقف للواقف اذا كان حياً او لورثتة ،فإن لم يكن لة ورثه اعتبر وقفاً خيرياً.

2-ينتهي الوقف الاهلي اذا تخربت اعيانة كلها او بعضها ولم يكن تعميرها او استبدالها او الانتفاع بها انتفاعاً يكفل للمستحقين نصيباً في الغلة غير ضئيل .

3-كما ينتهي الوقف ايضاً اذا كان موفور الغلة الا انه كثر مستحقوة حتى قلت انصبائهم حسب احوالهم الاجتماعية ولم يمكن استبدال الموقوف بما يدر  يدر عليهم ريعاً مناسباً.

في هذة الاحوال يصير ما انتهى الية الوقف ملكاً للواقف اذا كان حياً والا فلورثته ، فاذا لم يوجد ورثه يصير الوقف خيرياً.

تعليقات

اكتب تعليقك