رفع الايجار

استشارات

رفع الايجار

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 20 مشاهدات 0


السؤال: رفع الايجار


الإجابة:

وعليكم السلام ,,, لايحق للمؤجر قانونا الزام المستأجر بزيادة الأجرة قبل مضي خمس سنوات على الأقل , حيث أنه وفقا لنص المادة (11) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شان ايجار العقارات يحق لكل من المؤجر والمستأجر المطالبة بتغيير الأجرة زيادة أو نقصانا وفقا لأجرة المثل مرة كل خمس سنوات على الأقل ما لم يكن الإيجار معقودا لمدة أطول فتسري الأجرة المتفق عليها إلى نهاية مدة العقد , وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز الفرق بين الأجرة السارية بين الطرفين وأجرة المثل نسبة مائة في المائة من الأجرة السارية.

تعليقات

اكتب تعليقك