زيادة القيمة الايجارية

استشارات

زيادة القيمة الايجارية

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 23 مشاهدات 0


السؤال: زيادة القيمة الايجارية


الإجابة:

وعليكم السلام ,,, وفقا لنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات لا يحق للمالك زيادة الأجرة إلا بعد مرور خمسة سنوات من تاريخ تحرير العقد , حتى وإن كان العقد معقودا لمدة أقل فإنه يتجدد تلقائيا لمدد مماثلة وبذات الشروط , مالم يقم سبب للإخلاء أو إنهاء العقد.

تعليقات

اكتب تعليقك