عقد الايجار
استشاراتعقد الايجار
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:13 م 22 مشاهدات 0
السؤال: عقد الايجار
الإجابة:
الإجابة:
وعليكم السلام ,,, لا يحق للمالك الجديد للعقار تعديل أي من بنود عقد الإيجار دون موافقة المستأجر , حيث أن العقد يسري بكافة بنوده وشروطه في حق المالك الجديد للعقار , وذلك وفقا لما ورد بصريح نص المادة 16 من المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات والتي تنص على أن :
(إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبرا إلى شخص آخر فإن الإيجار ينفذ في حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية وتستمر أحكام العقد من حيث آثاره والمدة اللازمة لتعديل الأجرة بالنسبة إلى المالك الجديد).

تعليقات