الزام طاعه زوجه
استشاراتالزام طاعه زوجه
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:13 م 20 مشاهدات 0
الإجابة:
نعم يحق لكلا الزوجين المطالبة بالطلاق للضرر , وفقا لما ورد بصريح نص المادة (126) من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 والتي تنص على أن :
(كل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر به قولا أو فعلا، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثاله).
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا تمكنت من إثبات وقوع الضرر من الزوجة وعدم وقوع ثمة أية ضرر منك يمكنك تطليقها بلا عوض , وفقا لما ورد بصريح نص المادة (165) من ذات القانون والتي تنص على أن :-
(أ- إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة - سوى نفقة عدتها - متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة، حسب حال الزوج، تؤدى إليها على أقساط شهرية، إثر انتهاء عدتها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار أو الأداء.
ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة:
1- التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج.
2- التفريق للضرر إذا كان بسبب من الزوجة.
3- الطلاق برضا الزوجة.
4- فسخ الزواج بطلب من الزوجة.
5- وفاة أحد الزوجين).

تعليقات