رجع بالنيه

استشارات

رجع بالنيه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 28 مشاهدات 0


السؤال: رجع بالنيه


الإجابة:

وعليكم السلام ,,, للزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العدة وفقا لنص المادة 149 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 ، إلا أنه يجب أن تكون الرجعة غير معلقة أي منجزة وبحضور شاهدين ، ويجب أيضاً أن تعلم الزوجة بالرجعة وفقا لما ورد بصريح نص المادة 150 من ذات القانون.

تعليقات

اكتب تعليقك